الأولى: الطفل إذا لم يتجاوز ثلاث سنين على الأحوط والأظهر كفاية كونه غير مميز فيجوز حينئذ للذكر وللأنثى تغسيله، سواء أكان ذكرا أم أنثى، مجردا عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أم لا.
الثانية: الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة.
الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة لا بغيرها كالزنا واللواط واللعان، والأحوط - وجوبا - اعتبار فقد المماثل، والأولى كون التغسيل من وراء الثياب، نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها وإن لم يبطل الغسل بذلك.
مسألة 276: إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر والأنثى، غسله كل من الذكر والأنثى.
مسألة 277: يعتبر في المغسل أن يكون عاقلا مسلما بل مؤمنا أيضا على الأحوط، وا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه جاز أن يغسله المخالف المماثل، وإن لم يوجد هذا أيضا جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولا ثم يغسل الميت بعده، وفي اعتبار النية في تغسيله نظر بل منع والأحوط استحبابا أن ينوي هو - أن أمكن - ومن أمره بالغسل - إن كان - وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر والجاري أو لا يمس الماء ولا بدن الميت فهو الأحوط الأولى، وإذا تيسر المماثل غير الكتابي بعد ذلك قبل الدفن فالأحوط لزوما إعادة التغسيل.
مسألة 278: إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل ودفن بلا تغسيل.