الثانية: أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر وهي على قسمين:
الأول: أن لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض وحكمها ما تقدم في الصورة الأولى، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة.
الثاني: ما إذا كانت ذات عادة عددية فهل يحكم بلزوم رجوعها إلى عادتها وأن كل دم خارج عنها ليس بنفاس، أو تكون كغير ذات العادة التي تقدم حكمها في القسم الأول وإن كل دم تراه في العشرة فهو نفاس؟ وجهان، والأحوط في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة.
مسألة 257: يعتبر فصل أقل الطهر وهي عشرة أيام بين دم النفاس ودم الحيض الذي بعده - كما كان يعتبر ذلك بين الحيضتين - فما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام - بعد تمام نفاسها - استحاضة مطلقا سواء أكان الدم بصفات الحيض أو لم يكن، وسواء أكان الدم في أيام العادة أم لم يكن، ويعبر عن هذه العشر بعشرة الاستحاضة، فإذا رأت دما بعدها - سواء استمر بها أم انقطع ثم عاد - فهو على قسمين:
الأول: أن تكون النفساء ذات عادة وقتية، وفي هذا القسم ترجع إلى عادتها ولا ترجع إلى التمييز، فإن كانت العادة في العشرة التالية لعشرة الاستحاضة كان ما تراه فيها حيضا، وإن لم تكن فيها بل فيما بعدها انتظرت أيام عادتها وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة شهر أو أزيد، وهذا كما إذا كان لها عادة وقتية واحدة في كل شهر وصادفت في الشهر الأول عشرة الاستحاضة.
الثاني: أن لا تكون لها عادة وقتية فإن كانت ذات تمييز من جهة