لها، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
مسألة 242: تأتي المتوسطة بالغسل الواجب عليها لكل صلاة حدثت قبلها، فإذا حدثت قبل صلاة الفجر اغتسلت لها وإذا حدثت بعدها اغتسلت للظهرين، وإذا حدثت بعدهما اغتسلت للعشاءين، وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين اغتسلت للمتأخرة منها، وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمدا، أو سهوا، اغتسلت للظهرين، وعليها إعادة صلاة الصبح على الأحوط، وكذا إذا حدثت أثناء الصلاة استأنفتها بعد الغسل والوضوء.
مسألة 243: إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين وآخر للعشاءين وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين. على تفصيل في الصورتين يظهر مما تقدم في المسألة 241، وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخرة منهما.
مسألة 244: إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا اشكال، وإن كان بعد الشروع في الأعمال قبل الفراغ من الصلاة - استأنفت الأعمال، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها، وهكذا الحكم على الأحوط إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة، بل الأحوط لزوما ذلك أيضا، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أو شك في ذلك. فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة، أو أن الانقطاع لبرء، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، وإن كان الانقطاع بعد الصلاة فالأظهر عدم وجوب إعادتها إلا إذا بادرت إليها مع رجاء الانقطاع فإن الأحوط لزوما حينئذ إعادتها بعده.