مسألة 249: إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة - أو القليلة - اغتسلت للظهر، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين.
مسألة 250: تجب على المستحاضة المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل على ما تقدم لكن يجوز لها الاتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه، مثل الذهاب إلى المصلى، وتهيئة المسجد، ونحو ذلك، وكذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات في الصلاة.
مسألة 251: يجب عليها مع الأمن من الضرر التحفظ من خروج الدم من حين الفراغ الغسل إلى أن تتم الصلاة - ولو بحشو الفرج بقطنة، وشده بخرقة - فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط - الأولى - إعادة الغسل.
مسألة 252: المشهور توقف صحة الصوم من المستحاضة الكثيرة على فعل الأغسال النهارية والليلية السابقة، ولكن لا يبعد عدم توقفها عليه كما لا يتوقف صحة الصوم من المستحاضة المتوسطة على غسلها، وكذا لا يتوقف جواز الوطئ فيهما على الغسل وإن كانت رعاية الاحتياط في الجميع أولى، وأما دخول المساجد وقراءة العزائم فالظاهر جوازهما للمستحاضة مطلقا، ويحرم عليها مس المصحف ونحوه قبل تحصيل الطهارة، ولا يبعد جوازه لها قبل اتمام صلاتها دون ما بعده.