مسألة 239: حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت، أو نافلة، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء كما لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة وإن كان ذلك أحوط.
مسألة 240: حكم المتوسطة مضافا إلى ما ذكر من وجوب الوضوء لكل صلاة والاحتياط الراجح تبديل القطنة أو تطهيرها لها - الغسل مقدما على الوضوء في كل يوم مرة واحدة بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى - ووجوب هذا الغسل مبني على الاحتياط وعليه تبتني جملة من الأحكام الآتية.
مسألة 241: حكم الكثيرة مضافا إلى وجوب تجديد القطنة والخرقة التي عليها عليها الأحوط ثلاثة أغسال في كل يوم: غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع فيهما وغسل للعشائين كذلك، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشائين إلا أنه يجب عليها حينئذ الغسل لكل منها.
ويكفي للنوافل أغسال الفرائض ولا يجب الوضوء لكل صلاة منها، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا وإن كان الأحوط استحبابا أن تتوضأ قبل كل غسل.
ثم إن ما ذكر من وجوب ثلاثة أغسال عليها يختص بما إذا كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه على القطنة، وأما إذا كان بروزه عليها متقطعا بحيث تتمكن من الاغتسال والآتيان لصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فالأحوط الاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في أثنائها وجب عليها الاغتسال