الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة وأياما بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة إلا في موردين تقدم بيانهما في المسألة 223.
الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام وعلمت بمصادفته لأيام عادتها فالأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم سواء كان جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لا، ولكن الأظهر أن وظيفتها الرجوع إلى التمييز إن أمكن وإلا فإلى بعض نسائها على الأحوط، فإن لم يمكن الرجوع إليهن أيضا فعليها أن تختار عددا بين الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلا في موردين تقدم التعرض لهما في المسألة 224، وإنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي ولا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها، وأما في هذين الموردين فحكمها ما تقدم في المسألة 223.
مسألة 226: الأظهر عدم ثبوت العادة الشرعية المركبة فإذا رأت الدم في الشهر الأول ثلاثة وفي الشهر الثاني أربعة وفي الشهر الثالث ثلاثة وفي الشهر الرابع أربعة لا تكون بذلك ذات عادة في شهر الفرد ثلاثة وفي شهر الزوج أربعة بل حكمها حكم المضطربة المتقدم في المسألة 222، نعم لو تكررت رؤية الدم بالكيفية المذكورة أو ما يشبهها مرارا كثيرة بحيث صدق عرفا أنها عادتها وأيامها فالأظهر لزوم الأخذ بها.