بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا. (الثاني) أن لا يكون كذلك بأن أتى به مجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة، وحينئذ يكتفي به في الاتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد، وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغسل بل يجب ضم الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه.
مسألة 210: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة، أو بعضها واجب وبعضها مستحب، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة (141) فراجع.
مسألة 211: إذا كان يعلم - إجمالا - أن عليه أغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه. وإذا قصد البعض المعين كفى عن غيره على تفصيل تقدم في المسألة (141) من شرائط الوضوء، وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.