من المرفقين ثلاثا، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد، خصوصا في الترتيبي، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغسل.
مسألة 198: الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني، جرى عليه حكم المني ظاهرا، فيجب الغسل له كالمني، سواء استبرأ بالخرطات، لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شئ من المني في المجرى.
مسألة 199: إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول.
مسألة 200: إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات، فالظاهر كفاية الوضوء وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه.
مسألة 201: يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
مسألة 202: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، وشك في أنه استبرأ بالبول، أم لا، بنى على عدمه فيجب عليه الغسل.
مسألة 203: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختيار، وأن يكون لعدم امكان الاختبار من جهة العمى، أو الظلمة، أو نحو ذلك.
مسألة 204: لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فله أن يتمه، والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه حينئذ، وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي وبالعكس ولا حاجة حينئذ إلى ضم الوضوء.