مسألة 205: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جرى عليه ما تقدم في غسل الجنابة إلا في الاستحاضة المتوسطة فإنه يجب فيها الوضوء على كل حال.
مسألة 206: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها، أو المس في أثناء غسله، فلا اشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.
مسألة 207: إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن، رجع وأتى به، وكذا إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط، ولو شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر على الأقوى.
مسألة 208: إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر، أم كان قبله.
مسألة 209: إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ الصلاة لم تجب إعادتها، إلا إذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإن الأحوط إعادتها حينئذ، ويجب عليه الغسل لكل عمل يتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها حتى مثل مس كتابة القرآن وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين: (الأول) أن يقطع بكونه مأمورا به - وجوبا أو استحبابا - كأن يقصد به غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة وحينئذ فله الاكتفاء به في الاتيان بكل عمل مشروط