ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان، فيجزي رمس الرأس بالماء أولا، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض، والصب على الآخر.
ثانيتهما: الارتماس، وهو على نحوين: دفعي وتدريجي، والأول هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه وهو أمر دفعي يعتبر الانغماس التدريجي مقدمة له، والثاني هو غمس البدن في الماء تدريجا مع انخفاظ الوحدة العرفية فيكون غمس كل جزء من البدن جزء من الغسل لا مقدمة له كما في النحو الأول والأظهر صحة الثاني كالأول، ويعتبر في الثاني أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل ويكفي في النحو الأول خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه فيه بقصد الغسل.
مسألة 184: النية في النحو الأول يجب أن تكون مقارنة للتغطية في زمان حدوثها فإذا تحقق بها استيلاء الماء على جميع البدن مقرونا بالنية كفى، وأما إذا توقف ذلك على أمر آخر كتخليل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلا فلا بد من استمرار النية من حين التغطية إلى حين وصول الماء إلى تمام الأجزاء، أو نية الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصوله إليها، وأما في النحو الثاني فتجب النية مقارنة لغمس أول جزء من البدن في الماء واستمرارها إلى حين غمس الجميع.
مسألة 185: ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق بتحريك الرأس والرقبة ثم الجانبين بقصد غسلها - فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء - وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله. وقالوا أيضا بتحقق الغسل الارتماسي الدفعي بتحريك البدن تحت الماء بقصد غسله.
ولكن هذا لا يخلو عن اشكال والأحوط عدم الاكتفاء به.