بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة - أي أصفر - مع اختلاف درجات الصفرة.
ففي القسم الأول: تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة كما تجعل الدم الواجد لها حيضا مطلقا إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقل الطهر - أي عشرة أيام - بين حيضتين مستقلتين وإلا فالأقوى جعل الثاني استحاضة أيضا، هذا إذا لم يكن الواجد أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من العشرة وأما مع كونه أقل أو أكثر فلا بد في تعيين عدد أيام الحيض من الرجوع إلى أحد الطريقين الآتيين في القسم الثاني بتكميل العدد من الفاقد إذا كان أقل من ثلاثة وتنقيصه من الواجد إذا كان أكثر من العشرة ولا يحكم بحيضية الزائد على العدد.
وأما في القسم الثاني: فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها في العدد، ويعتبر فيمن تقتدي بها أمران:
الأول: عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلا.
الثاني: عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها. وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر أنها مخيرة في كل شهر في التحيض فيما بين الثلاثة إلى العشرة ولكن ليس لها أن تختار عددا تطمئن بأنه لا يناسبها، والأحوط اختيار السبع إذا لم يكن كذلك. وأما المضطربة فالأحوط لها الرجوع إلى بعض نسائها ثم الرجوع إلى العدد على النحو المتقدم، نعم إذا ثبت لها عادة عددية ناقصة بالنسبة إلى الأقل أو الأكثر كأن لم تر الدم أقل من خمسة أيام أو أزيد في ثمانية أيام مثلا مرارا عديدة بحيث عد ذلك عادة لها عرفا لزمها رعايتها أيضا كما سيأتي نظير ذلك في المسألة اللاحقة.