ومنها: إطلاق الماء، وطهارته بل ونظافته - على قول - وإباحته، والمباشرة اختيارا، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء. وقد تقدم فيه أيضا الكلام في اعتبار إباحة الإناء والمصب، وحكم الجبيرة، والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة، وحكم الشك، والنسيان، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي منه.
مسألة 186: الغسل الترتيبي مع مراعاة الترتيب فيه بين الأيمن والأيسر أفضل من الغسل الارتماسي.
مسألة 187: الأظهر جواز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي بقسميه وكذا العدول من القسم الثاني من الارتماسي إلى غيره، هذا في العدول الاستينافي - أي رفع اليد عما شرع فيه واستيناف غيره - وأما العدول التكميلي من الترتيبي إلى الارتماسي ففيه اشكال بل منع وكذا العكس فيما يتصور فيه ذلك.
مسألة 188: يجوز الارتماس فيما دون الكر، وإن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
مسألة 189: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبين ضيقه فغسله صحيح.
مسألة 190: ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض، أو نحوهما على الزوج على الأظهر.
مسألة 191: إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل، ولم يستحضر النية تفصيلا، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل، أما لو كان يتحير في الجواب