كلاهما أنها من أحدهما ففيه صورتان:
الأولى: أن يكون جنابة الآخر واقعا موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا، وذلك كعدم جواز الاقتداء به في الصلاة - إذا كان ممن يقتدى به لولا ذلك - وعدم جواز استئجاره للنيابة عن الميت في الصلاة التي وظيفته تفريغ ذمته منها ففي هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل - وكذا الوضوء أيضا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر تحصيلا للعلم بالطهارة - ولا يجوز له استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل اغتساله، ولا الاقتداء به بعد تحصيل الطهارة لنفسه، وأما قبل تحصيلها فلا يجوز الاقتداء به للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة حينئذ.
الثانية: أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا، ففيها لا يجب الغسل على العالم بالجنابة. هذا بالنسبة إلى حكم الشخصين أنفسهما.
وأما غيرهما العالم بجنابة أحدهما اجمالا - ولو لم يعلما هما بذلك فلا يجوز له الائتمام بأي منهما إن كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بهما جميعا، كما لا يجوز له استنابة أحدهما في صلاة، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة الواقعية.
مسألة 172: البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا.
الثاني: الجماع ولو لم ينزل، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل، أو الدبر من المرأة، وأما في غيرها فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، وإلا يكتفي بالغسل فقط، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها، بل الأظهر الاكتفاء بمجرد الادخال منه.