وكيفية الاستبراء أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض كما تقدم، والأولى لها في كيفية ادخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها.
وإذا تركت الاستبراء لعذر - من نسيان أو نحوه - واغتسلت، وصادف براءة الرحم صح غسلها، وإن تركته - لا لعذر - ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان: أقواهما ذلك أيضا.
وإن لم تتمكن من الاستبراء، لظلمة أو عمى مثلا فالأظهر أنها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء، وإن كان الأحوط الأولى لها أن تجمع بين أحكام الطاهرة - ومنها الاغتسال للصلاة - وأحكام الحائض إلى أن تعلم بالنقاء فتعيد الغسل وتقضي الصوم.
مسألة 220: إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ولو بالصفرة، فإن كانت مبتدئة أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة بقيت على التحيض إلى تمام العشرة، أو يحصل لها العلم بالنقاء قبلها، وإن شكت فيه أعادت الاستبراء، وإن كانت ذات عادة دون العشرة - فإن كان الاستبراء في أيام العادة، فلا اشكال في بقائها على التحيض، إلى أن تتمها إلا أن يحصل لها العلم بالنقاء قبله، وإن شكت فيه أعادت الاستبراء كما تقدم. وإن كان بعد انقضاء العادة فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقيت على التحيض إلى حين الانقطاع، وإن علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة، ومع التردد بين الأمرين فالأحوط الأولى أن تبقى على التحيض استظهارا يوما واحدا وتتخير بعده في الاستظهار وعدمه إلى العشرة، إلى أن يظهر لها حال الدم، وأنه ينقطع على العشرة، أو يستمر إلى ما بعد العشرة.
فإن اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل