مسألة 173: إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين، من غير فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، وكذا الحي والميت على الأظهر.
مسألة 174: إذا خرج المني بصورة الدم أي ممتزجا بشئ منه وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا.
مسألة 175: إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج، لا يجب الغسل.
مسألة 176: يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك. وأما في الوضوء فلا يجوز على الأحوط لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
مسألة 177: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، لا يجب عليه الغسل، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما.
مسألة 178: الوطئ في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزوما فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ، أو الموطوء محدثا بالأصغر. وأما الوطئ في قبلها فلا يوجب الجنابة للواطئ إلا مع الانزال وأما الموطوءة فيلزمها رعاية الاحتياط وإن لم تنزل، للعلم الاجمالي بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها.
ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الموطوء، وأما الواطئ فيلزمه الاحتياط لما تقدم.
وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى، ولا يجب على الرجل والأنثى إذا لم يترتب على جنابة الآخر أثر الزامي بالنسبة إليه على التفصيل المتقدم في المسألة (171).