من السماء ولو بإعانة الريح. وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممرا له عرفا، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا نجسا لم يطهرها بمجرد وصوله، بل يكون حكمه حكم الماء القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر.
مسألة 48: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شئ آخر لم ينجس، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا.
مسألة 49: في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال، والمشهور اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر وهو الأحوط، وإن كان الأظهر كفاية بلوغه ستة وثلاثين شبرا، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن اشكال.
مسألة 50: لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه. نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس.
مسألة 51: لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة، وكانت وحدها، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا اعتصم، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة، أو لم تكن المادة ولو بضم ما في الحياض إليها كرا لم يعتصم.
مسألة 52: الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا من قبيل ماء الكر فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ونحوها من الأواني متنجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر، واعتصم وجرى عليه حكم ماء الكر في تطهير