مسألة 41: إذا شك في ماء جار أن له مادة طبيعية أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة.
مسألة 42: ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه على النهج المتقدم، وكذا لو نزل أولا على ما يعد ممرا له عرفا ولو لأجل الشدة والتتابع كورق الشجر ونحوه، وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه أو نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسة.
مسألة 43: إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.
مسألة 44: الماء النجس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتد به لا مثل القطر أو القطرات طهر، وكذا ظرفه، إذا لم يكن من الكوز والأواني وإلا فلا يترك الاحتياط فيه بمراعاة التعدد.
مسألة 45: يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا إن النازل من السماء ماء مطر، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه. وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة، فلا يجري عليه الحكم.
مسألة 46: الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره. وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول، وأما المتنجس به فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه بالتعدد. هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، وإلا فلا بد من زوال عينها، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد على الأظهر.
مسألة 47: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون