مسألة 949: إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، بلا فرق فرق ذلك بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ، نعم المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه مبنيا على الاحتياط الوجوبي.
مسألة 950: إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق، صلى قصرا وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه، أو محل إقامته صلى تماما، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
مسألة 951: إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس راع في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فيقضي في الأول قصرا، وفي العكس تماما.
مسألة 952: يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة:
مكة المعظمة والمدينة المنورة، والكوفة، وحرم الحسين عليه السلام، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط، وذكر جماعة اختصاص التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها ولكنه لا يبعد ثبوت التخيير فيها مطلقا وإن كان الاختصاص أحوط، والظاهر أن التخيير ثابت في حرم الحسين عليه السلام فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعا من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.
مسألة 953: لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيه، كبيت الطشت في مسجد الكوفة.