وأقام للأولى، واقتصر على الإقامة في البواقي. وإذا أراد الاتيان بالأذان فيها أيضا أتى به رجاء على الأحوط.
مسألة 735: يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض، والنوافل وقضائها، بل على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت.
مسألة 736: يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه ضرر عليه وإن لم يصل إلى الخطر على نفسه أو ما في حكمه على الأحوط، كما يجب عليه حفظه عن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا، واللواط، وشرب الخمر، والنميمة ونحوها، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات، والمتنجسات، وشربها إذا لم يكن مندرجا في أحد القسمين الأولين إشكال وإن كان الأظهر الجواز، ولا سيما في المتنجسات، ولا سيما مع كون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير، والذهب.
مسألة 737: يجب على الأحوط على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، لعذر من نوم ونحوه، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن وإلحاق ما فاته عمدا، أو أتى به فاسدا بما فاته عن عذر، كما أن الأحوط الأولى الحاق الأم بالأب.
مسألة 738: إذا كان الولي حال الموت صبيا، أو مجنونا لم يجب عليه القضاء إذا بلغ، أو عقل على الأظهر.
مسألة 739: إذا تساوى الذكران في السن كان الوجوب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، بلا فرق بين امكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، وعدمه كما إذا اتحد، أو كان وترا.