فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء، أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف، ويستحب قراءة السور الطوال كيس، والنور، والكهف، والحجر، وإكمال السورة في كل قيام، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل والجهر بالقراءة ليلا، أو نهارا، حتى في كسوف الشمس على الأصح، وكونها تحت السماء، وكونها في المسجد.
مسألة 714: يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من اخبار الرصدي أو غيره من المناشئ العقلائية كما يثبت بشهادة العدلين ولا يثبت بشهادة العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة إذا لم توجب الاطمئنان.
مسألة 715: إذا تعدد السبب تعددت الصلاة، والأحوط استحبابا التعيين مع اختلال السبب نوعا، كالكسوف والزلزلة.