وكذلك إذا قال سلام عليك أو السلام عليكم أو سلام عليكم، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا: عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان، وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم:
عليكم السلام، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته.
مسألة 678: إذا سلم بالملحون وجب الجواب والأحوط لزوما كونه صحيحا.
مسألة 679: إذا كان المسلم صبيا مميزا، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.
مسألة 680: يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها، ولو لم يمكن الاسماع كما لو كان المسلم أصم، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا فإن أمكن تفهيمه إياه بإشارة أو نحوها وجب الرد وإلا لم يجب في غير حال الصلاة ولا يجوز فيها.
مسألة 681: إذا كانت التحية بغير السلام مثل: (صبحك الله بالخير) لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل:
(اللهم صبحه بالخير).
مسألة 682: يكره السلام على المصلي.
مسألة 683: إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم، وإذا سلم واحد على جما منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد على الأحوط، وإن كان الراد صبيا مميزا فالأظهر كفاية رده وإن كان الأحوط الرد والإعادة، وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم.
مسألة 684: إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، وإذا سلم بعد الجواب ففي وجوب الجواب اشكال وإن لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه.