بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق على الأحوط، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية، ثم قراءة السورة من حيث قطع، ولا بد له من اتيان سورة تامة في بقية الركوعات.
مسألة 709: حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل.
مسألة 710: ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بنقصها عمدا وسهوا وبزيادتها عمدا وكذا سهوا على الأحوط كما في اليومية، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط، وأذكار واجبة، ومندوبة وغير ذلك.
كما يجري فيها أحكام السهو، والشك في المحل وبعد التجاوز.
مسألة 711: يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج، ويجوز الاقتصار على قنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس يؤتى به رجاء والثاني قبل الركوع العاشر ويجوز الاقتصار على الأخير منهما، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلا في الخامس والعاشر فيقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الركوع.
مسألة 712: يستحب اتيان صلاة الكسوفين بالجماعة أداءا كان، أو قضاءا مع احتراق القرص، وعدمه، ويتحمل الإمام فيها القراءة، لا غيرها كاليومية وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الأول، أو فيه من كل ركعة، أما إذا أدركه في غيره ففيه اشكال، كما أن في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين اشكالا.
مسألة 713: يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء