الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا في الرجل، وكذا الحال في المرأة على الأحوط، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف. ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فإن لكل حكم نفسه.
الثاني: الذكر، ويجزئ منه (سبحان ربي العظيم وبحمده)، أو (سبحان الله) ثلاثا، بل يجزئ مطلق الذكر، من تحميد، وتكبير، وتهليل، وغيرها، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، مثل: (الحمد لله) ثلاثا، أو (الله أكبر) ثلاثا وإن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح، ويجوز الجمع في التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار، ويشترط في الذكر: العربية، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفة في الحركات الأعرابية، والبنائية.
الثالث: المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره، وكذا الطمأنينة بمعنى استقرار البدن إلى حين رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع.
الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما.
الخامس: المكث ولو يسيرا حال القيام المذكور وكذا الطمأنينة حاله على الأحوط وإذا لم يتمكن منها لمرض، أو غيره سقطت، وكذا الطمأنينة حال الركوع، فإنها تسقط لما ذكر، ولو ترك المكث في حال الركوع سهوا بأن لم يبق في حده بمقدار الذكر الواجب، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالظاهر صحة صلاته وإن كان الأحوط إعادتها.
مسألة 638: إذا تحرك حال الركوع بسبب قهري فالأحوط السكوت في حال الحركة والآتيان بالذكر الواجب بعده، ولو أتى به في هذا الحال