سهوا فالأحوط الأولى إعادته، وأما لو تحرك متعمدا فالظاهر بطلان صلاته وإن كان ذلك في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط.
مسألة 639: يستحب التكبير للركوع قبله، ورفع اليدين حالة التكبير، ووضع الكفين على الركبتين، اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، ممكنا كفيه من عينيهما، ورد الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر، ومد العنق موازيا للظهر، وأن يكون نظره بين قدميه، وأن يجنح بمرفقيه، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها، وتكرار التسبيح ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر، وأن يكون الذكر وترا، وأن يقول قبل التسبيح: (اللهم لك ركعت ولك أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك قلبي، وسمعي، وبصري، وشعري، وبشري، ولحمي، ودمي، ومخي، وعصبي، وعظامي، وما أقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر) وأن يقول للانتصاب بعد الركوع (سمع الله لمن حمده) وأن يضم إليه: (الحمد لله رب العالمين)، وأن يضم إليه (أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، والحمد لله رب العالمين)، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور.
وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع، ويكره فيه أن يطأطأ رأسه، أو يرفعه إلى فوق، وأن يضم يديه إلى جنبيه، وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى، ويدخلهما بين ركبتيه، وأن يقرأ القرآن فيه، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.
مسألة 640: إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه، اعتمد على ما يعينه عليه، وإذ عجز عنه أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفا، وأما مع عدم الصدق فالظاهر تعين الايماء قائما بدلا عنه سواءا تمكن من الانحناء قليلا أم لا، وإذا دار أمره بين الركوع جالسا والايماء إليه قائما تعين الثاني، والأحوط الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، ولا بد في الايماء من أن يكون برأسه إن أمكن، وإلا فبالعينين تغميضا له، وفتحا للرفع منه.