النحو المتقدم في الركوع.
الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمدا ويجب تداركه إن كان سهوا، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر إذا لم يكن مخلا بالاستقرار المعتبر حال السجود.
الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا.
السادس: تساوي مسجد الجبهة وموضع الركبتين والابهامين، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة وقدر بأربعة أصابع مضمومة، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم على الأحوط وجوبا، كما أن الأحوط مراعاة التساوي بين مسجد الجبهة والموقف أيضا إلا أن يكون الاختلاف بينهما بالمقدار المتقدم.
مسألة 647: إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع، أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي، وإن صدق معه السجود، فإن التفت بعد الذكر الواجب لم يجب عليه الجر إلى الموضع المساوي وإن التفت قبله وجب عليه الجر والآتيان بالذكر بعده، وإن لم يمكن الجر إليه أتى به في هذا الحال ثم مضى في صلاته، وكذا الحكم لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا والتفت في الأثناء فإنه إن كان ذلك بعد الاتيان بالذكر الواجب مضى ولا شئ عليه وإن كان قبله فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك ومع عدم الامكان يتم سجدته وتصح صلاته، ولو سجد على ما يصح السجود عليه فالأحوط لزوما عدم جر الجبهة إلى المضوع الأفضل أو الأسهل لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود.
مسألة 648: إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر، أو بعده،