في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكن منه أصلا سقط، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين والأقوى جواز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختيارا قبل دخول الوقت وإن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقدا لشرطي الاستقبال والاستقرار.
مسألة 560: الأحوط وجوبا عدم ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا وأما اضطرارا فلا اشكال في جوازها، وكذا النافلة. ولو اختيارا.
مسألة 561: تستحب الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد فرق المسلمين وطوائفهم. نعم يخرج عنها حكما بل موضوعا المسجد المبني ضرارا أو تفريقا بين المسلمين فإنه لا تجوز الصلاة فيه، وأفضل المساجد المساجد الأربعة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة، وأفضلها الأول ثم الثاني، وقد روي في فضل الجميع روايات كثيرة، وكذا في فضل بعض المساجد الأخرى كمسجد خيف والغدير وقبا والسهلة، ولا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال والنساء وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتى في بيتها.
مسألة 562: تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام، بل قيل إنها أفضل من المساجد، وقد روي أن الصلاة عند علي عليه السلام بمائتي ألف.
مسألة 563: يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر: ثلاثة يشكون إلى الله تعالى: مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
مسألة 564: يستحب التردد إلى المساجد، ففي الخبر: من مشى إلى