للمسجد وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يحصل التمكن في السجود عليه سجد عليه من غير تمكن.
مسألة 556: إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه، إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا، صلى مؤميا للسجود، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد.
مسألة 557: إذا اشتغل بالصلاة، وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه، جاز له السجود على غيره وتصح صلاته ولو كان ذلك في سعة الوقت على الأظهر.
مسألة 558: إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا أو باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شئ عليه، وكذا إذا التفت في الأثناء بعد الاتيان بالذكر الواجب، وأما لو التفت قبله فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك، ومع عدم الامكان يتم سجدته وتصح صلاته.
مسألة 559: يعتبر في مكان صلاة الفريضة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب على نحو لا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود، بل الأحوط لزوما اعتبار أن لا يكون على نحو تفوت به الطمأنينة بمضي سكون البدن فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة ونحوهما، وتجوز على الدابة والسفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار على النحو المتقدم، وكذا إذا كانت سائرتين إن حصل ذلك أيضا، ونحوهما العربة والقطار وأمثالهما فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار على النحو المذكور وكذا الاستقبال ولا تصح إذا فات شئ منها إلا مع الضرورة وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها، ومع عدم التمكن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة أن تكون بين المشرق والمغرب، وإن لم يتمكن من الاستقبال إلا