مسألة 549: يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تقدم من الطهارة أن يكون من الأرض، أو نباتها، والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والتحية فقد روي فيها فضل عظيم، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب، والفضة وغيرهما دون ما لم يخرج عن اسمها كالأحجار الكريمة من العقيق والفيروزج والياقوت ونحوها فإنه يجوز السجود عليها على الأظهر، كما يجوز السجود على الخزف، والآجر، وعلى الجص والنورة بعد طبخهما على الأقوى، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ولا على ما ينبت على وجه الماء، وفي جواز السجود على الفحم والقير والزفت اشكال ولا يبعد الجواز في الأول وتقدم الأخير على غيرهما عند الاضطرار.
مسألة 550: يعتبر في جواز السجود على النبات، أن لا يكون مأكولا كالحنطة، والشعير، والبقول، والفواكه ونحوها من المأكول، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل على الأحوط، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه، نعم يجوز السجود على قشورها بعد الانفصال إذا كانت مما لا يؤكل وإلا فلا يجوز السجود عليها مطلقا كقشر الخيار والتفاح بل جواز السجود على نخالة الحنطة والشعير بل مطلق القشر الأسفل للحبوب لا يخلو عن اشكال، وأما نواة التمر وسائر النوى فيجوز السجود عليها وكذا على التبن والقصيل والجت ونحوها، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله إشكال، ومثله عقاقير الأدوية إلا ما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه كورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنه يجوز السجود عليه على الأظهر، وكذا يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادرا.
مسألة 551: يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات، أن لا يكون