يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس، وكذا يختص المنع بحال الاختيار وأما في حال الاضطرار فلا منع وكذا عند الزحام بمكة المكرمة على الأظهر.
مسألة 546: لا يجوز استدبار قبر المعصوم في حال الصلاة وغيرها إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.
مسألة 547: تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالكراهة، وهم: الأب، والأم، والأخ، والأخت، والعم، والخال، والعمة، والخالة. ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأما مع العلم أو الاطمئنان بالكراهة فلا يجوز مسألة 548: إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا ثم التفت إلى ذلك وجبت عليه المبادرة إلى الخروج سالكا أقرب الطرق الممكنة، فإن كان مشتغلا بالصلاة والتفت في السجود الأخير أو بعده جاز له اتمام صلاته في حال الخروج ولا يضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الاخلال بالاستقبال، وأما إن التفت قبل ذلك أو قبل الاشتغال بالصلاة ففي ضيق الوقت يلزمه الاتيان بها حال الخروج مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ويومي للسجود ويركع إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومئ له أيضا وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء، والمراد بضيق الوقت أن لا يتمكن من ادراك ركعة من الصلاة في الوقت على تقدير تأخيرها إلى ما بعد الخروج، وأما في سعة الوقت فلا تصح منه الصلاة في حال الخروج على النحو المذكور بل يلزمه تأخيرها إلى ما بعد الخروج، ولو صلى قبل أن يخرج حكم ببطلانها على الأحوط كما مر.