مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك، وعلى كل حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حق السبق في مكان من المسجد أو أزاح رحله عنه ثم قام بالصلاة فيه أو بسائر التصرفات فالأظهر صحة صلاته وجواز تصرفاته وإن كان آثما في الإزاحة.
مسألة 540: إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة، ولخصوص زيد المصلي، وإلا فالصلاة صحيحة.
مسألة 541: إنما يعتبر الإذن من المالك في جواز الصلاة وغيرها من التصرفات بما أنه كاشف عن رضاه وطيب نفسه بها، وإلا فلا يعتبر الإذن أي انشاء الإباحة والتحليل بعنوانه، كما لا يعتبر في الرضا أن يكون ملتفتا إليه فعلا فيكفي ولو لم يكن كذلك لنوم أو غفلة أو نحوهما، فيجوز الصلاة وغيرها من التصرفات في ملك الغير مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت إليها لإذن.
مسألة 542: يستكشف الرضا بالصلاة، إما بالقول كأن يقول: صل في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات، إلا مع العلم بالرضا ولو لم يكن ملتفتا إليه فعلا، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طي بعض فراش المجلس، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس، ومثله في الاشكال البصاق على المواضع النزهة، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من