ملبوسا كالقطن، والكتان، والقنب، ولو قبل الغزل، أو النسج ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها، وكذا الخوص، والليف، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك، وإن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادرا.
مسألة 552: يجوز السجود على القرطاس الطبيعي وهو بردي مصر، وكذا القرطاس الصناعي المتخذ من الخشب ونحوه، دون المتخذ من الحرير والصوف ونحوهما مما لا يصح السجود عليه، نعم لا بأس بالمتخذ من القطن والكتان على الأقرب.
مسألة 553: لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا، لا جرما، نعم إذا كان متخذا مما يصح السجود عليه أو كان المقدار الخالي من الكتابة بالقدر المعتبر في السجود ولو متفرقا جاز السجود عليه.
مسألة 554: إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه، أو لمانع من حر، أو برد فقد مر تقدم القير والزفت على غيرهما عندئذ، ومع عدم امكان السجود عليها أيضا، فالأظهر عدم ثبوت بدل خاص حينئذ وإن كان الأحوط أن يسجد على ثوبه فإن لم يتمكن منه أيضا سجد على غيره مما لا يصح السجود عليه اختيارا كالذهب والفضة ونحوهما أو سجد على ظهر كفه.
مسألة 555: لا يجوز السجود على الوحل، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما، وإن حصل التمكن جاز، وإن لصق بجبهته شئ منهما أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعا عن مباشرة الجبهة