مسألة 336: يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقرأ العزائم. نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، والأحوط ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر، وإن كان الأظهر عدم وجوبه.
(١١٨)