اعتبارية مجعولة من قبل دولة أو بنك يقوم مقام القسم الأول - كالأوراق النقدية، بل ماليتها اعتبارية بالاعتبار الخاص أي يكون اعتبارها بالنظر لما يترتب على البطاقة من الأثر الخاص، وهو أن بايعها يقرع فإن أصابتها القرعة يعطي لمشتريها مالا كثيرا، وعليه فماليتها مجهولة فبيعها غرري وباطل - نعم - لو أوقع الصلح عليها لم يتوجه هذا الاشكال - وأما فساد الشرط فلوجهين:
الوجه الأول: إنه مع فساد البيع يكون الشرط ابتدائيا، والشرط الابتدائي لا يكون صحيحا فإن من شرائط صحته ولزوم الوفاء به كونه في ضمن عقد من العقود.
الوجه الثاني: إن القرعة بنفسها رهان وقمار، والقمار حرام بالكتاب والسنة: والوجه في كونه قمارا إنه لم يؤخذ في مفهوم القمار، أن تكون المراهنة بالآلات المعدة للقمار، بل اللعب بالآلات غير المعدة له مع الرهن قمار.
كما يشهد به كلمات اللغويين - ففي مجمع البحرين أصل القمار الرهن على اللعب بشئ - و في القاموس تقمره راهنه فغلبه ونحوهما غيرهما.
والعرف فإنا نرى صدق القمار عندهم على اللعب بكل شئ مع الرهن من دون عناية و علاقة.
وجملة من النصوص:
كصحيح: معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام النرد والشطرنج والأربعة عشرة بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر (1).
وخبر جابر عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لما أنزل الله تعالى - على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (2).