شئ بعوض، ولم يؤخذ في مفهومه المعاوضة وتمام الكلام في محله (1).
وعليه فلصاحب المال أن يأذن للبنك في التصرف فيما يودعه حتى التصرفات الناقلة غاية الأمر أنه لا يكون إذنا في التصرف الناقل مجانا بل بعوض فيكون البنك ضامنا لعوضه هذا من ناحية تصرفات البنك، وقد عرفت أنها جائزة بأجمعها.
وأما ما يعطيها البنك زائدا عما أودعه فيمكن أن يقال إنه جائز وحلال نظرا إلى الشرط الصريح أو الضمني، حيث إن البنك يلتزم باعطاء مبلغ يختلف باختلاف المدة التي يكون المال فيها مودعا.
فالمتحصل: أنه لا اشكال في نفسه الايداع، ولا في تصرفات البنك، ولا في أخذ الفائدة.
الثالث: أن يكون بعنوان الإباحة بالعوض فيبيح للبنك جميع التصرفات حتى الناقلة و منها التملك بإزاء الأكثر المؤجل، والإباحة بالعوض بنفسها من العقود العقلانية، ويشهد لامضائها العمومات، مثل - الآية الشريفة " إلا أن تكون تجارة عن تراض " (2) بناء على ما تقدم من عدم اختصاصها بالعقود المعهودة.
الرابع: أن يكون الايداع بعنوان القرض ولا توقف فيه في نفسه من الجهة الشرعية لو تخلى عن أخذ الفائدة عليه.
وأما من ناحية الفائدة، فقد يقال إنه حيث لا يكون أخذ الفائدة واعطائها من قبل الأمين مأخوذا شرطا في عقد القرض، بل المودع يقرض البنك المبلغ الذي عنده من دون شرط، والبنك يعطيه مبلغا تفضلا وهذا ليس من الربا في شئ فيكون حلالا.
ولكن بما أن اعطاء الفائدة وإن لم يصرح به في عقد القرض، إلا أنه مما تبانى عليه الطرفان، ومن مرتكزات المتعاملين وهو في حكم التصريح فلا يجوز، وبالجملة هو شرط ضمني مبني عليه العقد.
فالمتحصل أنه إن كان بعنوان القرض لا يجوز أخذ الفائدة، وإن كان بعنوان البيع، أو الوديعة، أو الإباحة بالعوض جاز، ولا يبعد دعوى كون المعاملات الخارجية على القرض و