فتارة تكون المعاملة بعنوان البيع وحقيقته اعطاء شئ بعوض.
وأخرى تكون بعنوان القرض وحقيقته تمليك العين أي خصوصياتها مجانا وجعل ماليتها في الذمة، ففي الحقيقة هو ينحل إلى إنشائين، تمليك مجاني بالذمية إلى العين، وتضمين لمالية العين واستيمان لها في ذمة المقترض إلى أجل معين.
فإن كانت بعنوان القرض لا يجوز التفاضل فيها، فلو أقرضه عشرة توأمين ليدفع له بعد شهرين أحد عشر تومانا كانت المعاملة ربوية وفاسدة. لما تقدم من أن كل قرض يجر نفعا فهو ربا.
وإن كانت بعنوان البيع، جاز التفاضل فيها فيجوز بيع عشرة توأمين نقدا بأحد عشر تومان في الذمة إلى شهرين. والوجه في ذلك ما تقدم من أنه يعتبر في جريان الربا في البيع كون المورد من المكيل أو الموزون، والورق النقدي ليس كذلك، فلا بد في مقام المعاملة من التوجه والالتفات إلى ذلك أي الفرق بين، البيع، والقرض وأنه في القرض إلى أجل يتحقق الربا ولا يتحقق في البيع إلى أجل.
وهاهنا شبهتان.
إحداهما أنه يعتبر في تحقق البيع تعدد المبيع والثمن واختلافهما، فلو اتحدا بطل البيع أي لا تكون المعاملة بيعا، والكلي في الذمة بما أنه قابل الانطباق على الورق النقدي الموجود، فلا يصح البيع بجعل الموجود مبيعا والكلي ثمنا، بل هو قرض بصورة البيع فتكون المعاملة ربوية وباطلة.
وهذا متين جدا ولكن يمكن التخلص عنه يجعل الكلي في الذمة مقيدا بقيد لا ينطبق على الموجود.
لا يقال إنه حيث يكون الورق متمحضا في المالية وما يقارنه من الخصوصيات غير دخيل في ماليته، فلا يصح جعل الخصوصيات جزء المبيع أو الثمن، فالمبيع هو المقدار الخاص من المالية، والثمن هو ذلك من الزيادة فيلزم اتحاد المبيع والثمن.
فإنه يتوجه عليه بعد النقض ببيع الدرهم بالدرهم - والدينار بالدينار - بل كل منهما بالآخر، الذي لا ريب في جوازه نصا وفتوى، مع أن هذا الوجه يقتضي بطلانه: فإن المبيع