الايجار.
فإنه قد مران عدم المزاحمة لا يكفي، واعطاء السلطنة على الايجار لا يعلم أنها قابلة للانتقال أم لا، ولم يدل دليل عليه، ومقتضى الأصل عدمه، فلا يصح الصلح، ولا الجعالة.
والحق في المقام - أنه يمكن تصحيح هذه المعاملة، بطريقين الطريق الأول: أن يؤجر المالك ما له بمبلغ سنويا مع إضافة مأخوذة بعنوان السرقفلية بحيث تكون الإضافة جزء للعوض، ويشترط للمستأجر أن لا يزاحمه في الجلوس في المحل، ولا يزيد في كرائه السنوي ويجدد الإجارة بعد انتهاء مدتها على نحو المبلغ السنوي وأنه لو خلي المستأجر المحل وأعطاه بشخص آخر يعامل مع الثالث على ذاك المنهج (مثلا) يؤجر الفندق بألف ومائتين تومانا سنويا في كل شهر مائة تومان - مع إضافة خمسة آلاف تومان، ويشترط للمستأجر أن يكون له كامل الحرية في الفندق بعد انتهاء المدة في الجلوس فيه مع الإجارة في كل شهر مائة تومان وأن يتحول عنه ويسكنه غيره بتلك الإجارة، فخمسة آلاف تومان تحل للمالك لأنها مأخوذة جزء للعوض في الإجارة، وبعد انتهاء المدة يجب على المالك أن لا يزيد في كراء الفندق ويؤجره للمستأجر القديم أو الجديد الذي انتخبه القديم بمقتضى الشرط، ولو امتنع المالك يجبر: عليه لأن ذلك مقتضى الشرط الواجب الوفاء بمقتضى النصوص والفتاوى.
الطريق الثاني: أن يتوافق المالك مع المستأجر بأن يؤجر الفندق سنويا بمبلغ - كألف تومان، ويشترط في ضمن الإجارة أن يكون المستأجر وكيلا في ايجار الفندق بعد انتهاء المدة لنفسه أو لغيره بذلك المبلغ ووكيلا في توكيل الثالث واعطائه الوكالة - ويجعل بإزاء هذه الوكالة مبلغا كخمسة آلاف تومان - فالشرط هو الوكالة بإزاء هذا المبلغ.
وهذه الوكالة بما أنها مشروطة في ضمن العقد اللازم وهي الإجارة تكون لازمة وليس للموكل عزله. وحيث إن لهذه الوكالة مالية فتنتقل إلى ورثة الوكيل بعد موته.
فإن قيل إن الوكالة لا تورث كما يظهر من الأصحاب - حيث ذكروا في باب الرهن أنه لو شرط وكالة المرتهن في بيع العين المرهونة لوفاء دينه صح ولو مات المرتهن لم ينتقل إلى وارثه.