وعلى نفسه بما يشاء، فيقال في المقام إنه يؤجر ماله ويشترط في ضمنه شرطين، أحدهما أن يقرضه المستأجر مبلغا معينا، ثانيهما - أنه يشترط على نفسه بأن لا يمنعه عن ايجار المحل لمن شاء عند انتهاء مدة الإجارة أو قبلها.
وهذا الوجه أيضا غير تام: فإنه وإن كان لا يرد عليه أن الشرط الثاني شرط يجر نفعا للمقرض وهو ملحق بالربا: إذا لشرط الثاني شرط في ضمن عقد الإجارة لا في عقد القرض.
ولكن يرد عليه أن المعاملات الخارجية ليست كذلك.
وأضف إلى ذلك، أن عدم المنع من الايجار لا يكفي، بل لا بد وأن يكون مسلطا على الايجار.
فإن قيل - إنه يعطيه هذه السلطنة.
قيل - إنه يرجع إلى الوجه السابق وقد عرفت ما فيه.
وأوهن من هذا الوجه:
ما أفاده بعضهم من أن هذين الشرطين، وإن لم يصرح بهما في ضمن العقد، إلا أنهما من الشروط الضمنية المبنية عليها العقود، فكما أن كون الثمن نقدا وتسليم المشتري إياه من الشروط الضمنية ويقتضيه اطلاق العقد ويكون الانصراف إليه كقرينة نوعية على أخذه في متن العقد، وهذا يغني عن ادخاله في صريح الانشاء العقدي، كذلك فيما نحن فيه لأن بناء العرف في هذا الزمان على أن المالك لا يخرج المستأجر إلا برضاه، ولا يتخلف المالك عن عقد الايجار معه بعد انتهاء مدة الإجارة.
فإنه يرد عليه مضافا إلى ما تقدم: إن عدم اخراجه فعلا لا يكون موجبا لأن يكون ذلك من الشروط الضمنية التي يجب الوفاء بها من قبل المالك وموجبا للانصراف إليه فتأمل!
وبما ذكرناه ظهر عدم تمامية ما قيل لتصحيح هذه المعاملة:
بالالتزام بالصلح: بأن يتصالح الطرفان على أن يدفع المستأجر مبلغا من المال بإزاء عدم مزاحمة المالك للمستأجر في ايجار المحل لمن شاء عند انتهاء المدة أو قبلها.
أو بالالتزام بالجعالة: بأن يدفع المستأجر مبلغا كجعالة إلى المالك على أن لا يزاحمه في