من الأمور الشايعة في هذا الزمان المستحدثة، التصوير بالآلة المصورة (الكاميرا) يكون بوقوف الانسان مثلا مقابل الآلة فيقع ظله على المكينة من جهة كونه حائلا بينها وبين النور، ويثبت فيها بالدواء، ثم تؤخذ الصورة من ذلك الظل المحفوظ هناك، فلا بد لنا من بيان موقف الشريعة الاسلامية منها ومن المعاملة الواقعة عليها.
وتنقيح الكلام بالبحث في موارد:
1 - في حكم التصوير بغير المجسمة.
2 - على القول بالحرمة في المورد الأول هل ينطبق موضوع الحكم على التصوير المتعارف في هذا الزمان، أم لا.
3 - في أنه على القول بالحرمة هل يجوز اقتنائها فيصح ايقاع المعاملة عليها أم لا.
4 - في أنه، هل يجوز النظر إلى الصورة إن لم تكن للمماثل أم لا.
موقف الشريعة من التصوير بغير المجسمة:
أما المورد الأول: فلا اشكال ولا كلام في حرمة التصوير في الجملة، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه مستفيض، والأقوال في هذه المسألة خمسة:
أحدها: حرمة التصاوير مطلقا، سواء أكانت مجسمة، أم غير مجسمة، وسواء أكانت