صورة لجانب من جوانب ذي الصورة وصورة جزء منه لا صورة حيوان تام.
وأما خبر الأصبغ، فمضافا إلى ضعف سنده بأبي الجارود يكون هو وما بمضمونه من الأخبار مختصة بالمجسمة، لظهور المثال فيها من ناحية إن مثال الشئ عبارة عن مماثله من جميع الجهات الست.
وأما خبر الحضرمي فهو أيضا ضعيف لعبد الله بن طلحة، ولعدم ثبوت اعتبار كتاب الحضرمي.
مع أنه وما بمضمونه أيضا مختصة بالمجسمة، فإن مفادها جعل التماثيل وعملها فمفادها، مفاد ما تقدمها.
2 - ما يكون ظاهرا في حرمة التصاوير إذا كانت مجسمة مطلقا، وهي النصوص الناهية عن التمثال، المتقدم بعضها.
ولكنها ضعيفة السند بأجمعها.
3 - ما يكون ظاهرا، في حرمة تصاوير ذوات الأرواح مطلقا.
مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التصاوير، وقال من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ إلى أن قال، ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم (1).
وخبر سعيد عن مولانا الباقر عليه السلام إن الذين يؤذون الله ورسوله هم المصورون و يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح (2) ونحوهما غيرهما.
أما نصوص نفخ الروح، فهي كما تختص بذوات الأرواح، من جهة أن الظاهر منها إن عدم القدرة على النفخ في الصورة إنما يكون لعجز النافخ وعليه فلا بد أن يكون المحل في نفسه قابلا لذلك... تكون مختصة بالمجسمة من جهة، إن الظاهر منها، حرمة تصوير ما لو نفخ فيه الروح لصار حيوانا متعارفا ولا يكون المنفوخ فيه ناقصا عن مشابهه من المخلوقات بحسب الشكل والجثة إلا من حيث الروح فيؤمر بتتميمه بنفخ الروح فيه.