من الموضوعات التي لم تكن في عصر صاحب الشريعة الخالدة وعصور الأئمة عليهم السلام وحدثت بعد ذلك، الطبع، أي طبع المؤلفات ونشرها، لا كلام في أنه بنفسه أمر سائغ وفي بعض الموارد مطلوب، كما لا كلام في أنه إذا تصدى المؤلف للطبع وبذل ما يتوقف عليه ذلك من المال تكون المطبوعات له.
إنما الكلام في موارد:
1 - في أنه هل للمؤلف منع الغير من طبع ما ألف، لا يسوغ للغير التصدي لذلك ما لم يأذن له، أم ليس له ذلك.
2 - إذا تصدى الغير له بلا إذنه بل ومع منعه، هل تكون المطبوعات بأجمعها للمتصدي للطبع، أم للمؤلف شئ منها.
3 - هل للمالك أن يعطي هذا الحق بالغير ويأخذ بإزائه شيئا، أم لا.
حكم طبع ما ألفه الغير:
أما المورد الأول: فتنقيح القول فيه يتوقف على بيان أمور.
1 - بيان حقيقة المال.
2 - بيان الإضافة الملكية وأقسامها.
3 - مراتب الملكية.