الوجه الثالث: النصوص الناهية عن الصلاة في الثوب الذي أصابه المسكر كصحيح علي بن مهزيار، وموثق عمار المتقدمين آنفا.
والآمرة بإهراق الماء الذي قطرت فيه قطرة من المسكر.
كخبر عمر بن حنظلة قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب (1).
وفيه أن عمر بن حنظلة لم يوثقه أحد، وتلقى الأصحاب خبره الوارد في صفات القاضي بالقبول ولأجله سمي بالمقبول، لا يستلزم قبول خبره في سائر الموارد.
وأما الصحيح: والموثق، فيعارضهما.
موثق، ابن بكير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال عليه السلام لا بأس (2).
والجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على استحباب التجنب، مع، اختصاص أكثرها بالنبيذ.
الوجه الرابع: النصوص المتضمنة أن كل مسكر خمر.
كخبر عطاء بن يسار عن الإمام الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر (3).
وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، إن الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (4) ونحوهما غيرهما.
وفيه أن الظاهر منها التنزيل والتشبيه بلحاظ الحرمة خاصة، ولذا ترى أن الأصحاب لم يفهموا من هذه النصوص نجاسة المسكر الجامد.
أضف إلى ذلك ضعف اسنادها، فإذا لا دليل على نجاسة كل مسكر سوى تسالم