يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها قال عليه السلام ما أحب أن يبيع ما ليس له، إلى أن قال يبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول أبيع سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي قال عليه السلام نعم يبيعها على هذا (1).
ومنها: النصوص (2) الواردة في بيع الأراضي الخراجية.
وفيه: أن الاستعمال أعم من الحقيقة، وأصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد لا لتعيين الموضوع له بعد معلومية المراد، فالأظهر هو الاختصاص.
وعلى هذا فلا يصح بيع ذا الحق أي جعله مبيعا.
نعم: يجوز جعله عوضا. والمصالحة عليه، وهبته، وما شاكل.
فالمتحصل: جوازه اعطاء هذا الحق بالغير، وأخذ شئ بإزائه، غاية الأمر يعتبران لا يكون الاعطاء بعنوان البيع.