لذوات الأرواح، أم غيرها، وعن المختلف نسبة هذا القول إلى ابن البراج وظاهر أبي الصلاح.
ثانيها: حرمة التصاوير مطلقا إذا كانت مجسمة، وقد نسب ذلك إلى الشيخين، وسلار.
ثالثها: حرمة تصاوير ذوات الأرواح، سواء أكانت مجسمة أم غيرها، اختاره الشيخ الأعظم رحمه الله وفاقا لجماعة من الأساطين على ما نقله عنهم.
رابعها: حرمة تصاوير ذوات الأرواح مطلقا وغيرها إذا كانت مجسمة.
خامسها: حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة، وهذا هو المتفق عليه بينهم اختاره جمع من الأساطين من المعاصرين وممن يقرب عصرنا.
والنصوص الواردة في المقام على طوائف:
1 - ما استدل به على حرمة التصاوير مطلقا، مجسمة كانت، أم غيرها ذوات الأرواح أو غيرها.
كخبر، محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام إياكم وعمل الصور فإنكم تسألون عنها يوم القيامة (1).
وخبر، الأصبغ بن نباتة عنه عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام (2).
وخبر الحضرمي عن عبد الله بن طلحة عن الإمام الصادق عليه السلام من أكل السحت سبعة إلى أن قال والذين يصورون التماثيل (3) ونحوها غيرها.
وفيه: أن خبر محمد بن مسلم ضعيف بقاسم بن يحيى، وهو وإن كان كثير الرواية، والأصحاب أفتوا بمضامين رواياته، والأجلاء كأحمد بن محمد بن عيسى وغيره يروون عنه، ولم يضعفه شيخ من المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرجال غير ابن الغضائري و العلامة، إلا أنه لم يوثق وذلك بضميمة تضعيف العلمين كاف في عدم قبول روايته.
مع أنه يمكن أن يقال بعدم العلم بظهور الصورة فيما يشمل غير المجسمة، بل لا يبعد ظهورها في المجسمة من جهة أن المتعلق صورة الحيوان مثلا، والنقش غير الجسم دائما