غيرهم. (1) وفيه أنه: لا اشكال في أن الخمر ليست اسما لخصوص ما يؤخذ من العنب بل قد يدعى أن الخمر من العنب لم يكن لها وجود في زمان نزول الآية المباركة أصلا فتأمل، قال أبو موسى الأشعري على ما نقل عنه في أقرب الموارد في كلمة التبع خمر المدينة من البسر والتمر.
إنما الكلام في أنها اسم لكل مسكر، أو يتوقف صدقها إلى صنعة خاصة، ولا دلالة في شئ من النصوص والآية على ذلك وكلمات اللغويين غير متفقة على شئ فلا يثبت بها ذلك.
بل ظاهر جملة من النصوص كونها اسما لقسم خاص من المسكر كصحيح علي بن مهزيار المتقدم، إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله.
وخبر، عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل (2).
وخبر يونس عن بعض من رواه عن الإمام الصادق عليه السلام إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله الحديث (3)، ونحوها غيرها فإن عطف المسكر والنبيذ عليها آية التغاير.
ويشهد للتغاير أيضا خبر، علي بن يقطين الآتي، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها، فإنه كالصريح في عدم صدق الخمر على كل مسكر.
وبالجملة: كل ما يخامر العقل ليس مسمى باسم الخمر قطعا ولذا لم يتوهم أحد صدقها على المسكر الجامد.
الوجه الثاني: الاجماع المدعى انعقاده على الملازمة بين حرمة شربها ونجاستها.
وفيه أولا: أنه غير محقق كيف وقد ذهب جمع من الأساطين إلى طهارة الخمر فضلا عن غيرها.
وثانيا: أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه لعدم استكشاف رأي المعصوم عليه السلام منه.