هو عرف زمان الشارع الأقدس.
فإنه يندفع ذلك، أولا، أنه إن ثبت ذلك في هذا الزمان يبنى على كونه كذلك في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم لأصالة عدم النقل المعبر عنها، بالاستصحاب القهقري الذي، على جريانه بناء العقلاء وسيرة العلماء، ولولاه لا نسد عليهم باب الاجتهاد لعدم احراز كون الروايات ظاهرة في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم في المعاني التي تكون ظاهرة فيها، الآن إلا بذلك.
وثانيا: أن الشك في شمول البيع لنقل غير العين مانع عن التمسك بعمومات الصحة و يتعين البناء على الاختصاص حينئذ لأصالة الفساد.
ويؤيد ما اخترناه من الاختصاص، أمور:
1 - استقرار اصطلاح الفقهاء عليه في تعيين الثمن والمثمن يعني، أنهم إذا أرادوا تمييز البايع عن المشتري، والثمن عن المثمن جعلوا مالك العين بايعا ومالك المنفعة مثلا مشتريا.
2 - الاجماع.
3 - أنه لا فرق بين الإجارة والبيع إلا في أن البيع لنقل الأعيان والإجارة لنقل المنافع بناء على ما حقق في محله من أن حقيقة الإجارة تمليك المنفعة بعوض.
واستدل لعدم الاختصاص بوجهين:
الأول: ما عن المصباح من تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال، وهذا كما يشمل نقل الأعيان يشمل نقل المنافع.
وفيه: ما حقق في محله من عدم تمامية تعريف المصباح، وعدم حجيته.
الثاني: اطلاق البيع على نقل المنافع في جملة من النصوص.
منها: النصوص الدالة على بيع خدمة المدبر، كخبر السكوني عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام. قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدمة المدبر ولم يبع رقبته (1) ونحوه غيره.
ومنها: النصوص الدالة على بيع سكنى الدار.
كموثق، إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في