خاص من قبيل الحكم أو الحق بالمعنى الذي ذكرناه يتوقف على ملاحظة الخصوصيات و القرائن ولا يستفاد ذلك من مجرد اطلاق الحق عليه.
وأما أقسامه فقد جعل الشيخ الأعظم رحمه الله له أقساما:
الأول: ما لا يقبل المعاوضة بالمال - أي لا يقبل النقل، ولا الاسقاط كحق الحضانة و الولاية.
الثاني: ما يقبل الاسقاط، ولا يقبل النقل كحق الشفعة والخيار.
الثالث: ما يكون قابلا للنقل والانتقال، والاسقاط كحق التحجير.
" والعلامة " جعل ما يصح نقله واسقاطه إلى قسمين: (أحدهما) ما يصح ذلك فيه بالعوض ومجانا (ثانيهما) ما لا يصح ذلك فيه إلا مجانا كحق القسم: فإن لكل من الأزواج نقله إلى ضرتها واسقاطه إلا أنه ليس لها أخذ المال بإزاء ذلك.
لا كلام في عدم صحة جعل ما هو من قبيل القسم الأول، أي ما لا يقبل الانتقال و الاسقاط عوضا وأخذ المال بإزائه، وكذلك لا يجوز أخذ المال بإزاء ما يقبل ذينك إلا أنه لا بد وأن يكون مجانا وبلا عوض.
إنما الكلام في الأقسام الأخر، والحق عندنا خلافا للمحقق النائيني رحمه الله صحة جعل كل منها عوضا، غاية الأمر فيها لا يقبل الانتقال يصح جعل اسقاطه عوضا، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الثاني من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء الخامس عشر من كتابنا فقه الصادق.
هذا فيما إذا علم حال الحق، ولو شك في كون شئ حكما أو حقا، وعلى فرض كونه حقا من أي قسم من الأقسام لا يصح ايقاع المعاملة عليه: لأصالة عدم الانتقال وعدم السقوط.
إذا عرفت هذه المقدمة تعرف أن أخذ المال بإزاء اعطاء المالك حق الايجار للمستأجر، لا يصح: إذ لا يظهر من دليل كونه من الحقوق القابلة للانتقال، وبناء العرف عليه في هذا الزمان لا يجدي - فالحق عدم تمامية هذا الوجه.
وقد يقال لتصحيح هذه المعاملة: بأن المالك إذا آجر ماله، له أن يشترط على المستأجر