وإن الانسان لا ينكح بعضه بعضا كما ورد في بعض (1) النصوص النافية لخلق حواء من آدم.
وإن الأصل في هذا الباب كما تقدم هو الاحتياط فالشك في الجواز مع عدم دليل عليه يكفي في الحكم بالحرمة.
ولكن لو كان دليل يدل على نفي الولدية لكان أكثر هذه الأدلة - وهي الأولان و الخامس باطلة: إذ المنفي شرعا كالمنفي عقلا.
وما يبقى واضح الدفع.
إذ الاجماع لا يستند إليه مع معلومية مدرك المجمعين.
وولد الزنا لا يكون كافرا فضلا عمن تولد بالتلقيح.
وأصالة الاحتياط لا يرجع إليها في مقابل العمومات.
إلا أنه على فرض تسليم عدم الحكم بالنسب الشرعي لعدم الفراش بما أنه لا دليل على نفي النسب بحيث يكون له اطلاق بالإضافة إلى جميع الأحكام فالرجوع إلى عموم ما دل على تحريم النسبيات السبع أو أصالة الاحتياط هو المتعين.
فالأظهر حرمتها عليه