فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " فهي مع اختصاصها بالرجل ظاهرة فيما ذكرناه سيما بقرينة ما في ذيلها.
الوجه الثاني: النصوص المتضمنة لحرمة الانزال في فرج المرأة المحرمة الدالة على حرمة جعل نطفة الأجنبي في الرحم - لاحظ.
خبر علي بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته في رحم يحرم عليه (1).
ومرسل الصدوق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ مائه في امرأة حراما (2) ونحوهما غيرهما.
وفيه: إن الظاهر منها مباشرة الأجنبي في ذلك الظاهر في مقاربته إياها مع، أنها متضمنة للعقاب على افراغ الماء المحرم عليه ولا تدل على أنه حرام مطلقا، فلا يصح الاستدلال بها في المقام.
الوجه الثالث: إنا علمنا من طريقة الشرع وتحذيره وتشديده في أمر الفروج ومبدأ تكون الولد أنها لا تستباح إلا بإذن شرعي فمجرد احتمال الحرمة كاف في وجوب الكف و الاحتياط - لاحظ - صحيح شعيب الحداد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل من مواليك يقرأك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حق يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها (3).
وخبر - العلا بن سيابة عن الإمام الصادق عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل إلى أن قال - فقال عليه السلام إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون