الأول: قول عليه السلام في موثق علي بن يقطين المتقدم فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، و نحوه خبره الآخر: بدعوى أنهما بعموم التنزيل يدلان على ترتيب جميع أحكام الخمر على كل مسكر ومنها حرمة البيع.
وفيه ما تقدم أنهما بقرينة صدرهما ظاهران في التشبيه من حيث الحرمة خاصة.
الثاني: حسن عمار بن مروان عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر، وثمن الخمر، والنبيذ، والمسكر الحديث (1) وفيه أن الحديث مروي عن غير نسخة التهذيب مع اسقاط لفظ (واو) فيكون المسكر وصفا للنبيذ فغاية ما يستفاد منه عدم صحة بيع النبيذ المسكر.
الثالث: قوله عليه السلام في خبر عطاء المتقدم في ص 182 كل مسكر خمر، حيث إن ظاهره ترتيب جميع آثار الخمر على كل مسكر.
وفيه أن الخبر ضعيف لضعف عدة من رواته.
الرابع: صدق الخمر على كل مسكر.
وقد تقدم ما يتوجه عليه فراجع.
فالأظهر جواز المعاملة على المسكر الذي لا يصدق عليه اسم الخمر.
وأما الثاني: فعلى القول بجواز المعاملة على غير الخمر من المسكرات جواز المعاملة على الكحول ظاهر.
وأما على القول بعدم جوازها، فيمكن القول باختصاص الحكم بما كان المطلوب منه الشرب والاسكار، وأما الكحول، التي لها منافع أخر كالتعقيم وغير ذلك من المصالح و الأغراض النوعية فلا يحرم بيعها.
وذلك، أما بناء على كون مدرك التعدي عن الخمر، الاجماع، وتنقيح المناط فواضح، و أما بناء على كون المدرك الروايات الخاصة فلانصرافها عنه كما ادعاه المحقق النائيني رحمه الله.
فالمتحصل مما ذكرناه طهارة الكحول الصناعية وجواز المعاملة عليها.