ويمكن أن يستشهد له - بما ورد في المساحقة التي يكون الالحاق في المقام أولى منه فيها.
كصحيح ابن مسلم قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان بينما الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس علي أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين عليه السلام قال وما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة قال وما هي تخبرونا بها - قالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها (1) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت فما تقول - فقال الحسن عليه السلام يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها - ثم ترجم المرأة لأنها محصنة - وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها - ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد - الحديث (2).
وقريب منه خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام (3).
وأورد على الاستدلال بهما بوجهين:
أحدهما: أن الولد غير مولود على فراش الرجل فكيف يلتحق به.
وفيه: أنه قد عرفت إن قاعدة الفراش قاعدة ظاهرية مضروبة لحال الشك ولا تدل على نفي الولد بانتفاء الفراش فراجع، مع: أنه لو كان لدليلها مفهوم وكان دالا على انتفائه كان الخبر إن أخص منه فيقيد اطلاقه بهما.
ثانيهما: إن أصحابنا لا يرجمون المساحقة، ولا يرون مهرا لبغي والخبران بما أنهما متضمنان لرجم المساحقة والزام المهر على الفاعلة مع أنها لم تكره المفعولة ولذا تجلد، لا يكونان معمولا بهما.
وفيه: أولا: أن المساحقة إذا كانت محصنة ترجم عند الشيخ والقاضي وابن حمزة ومال إليه في المسالك، وأما المهر فالوجه فيه كونه سببا في ذهاب العذرة وديتها مهر نسائها و ليست هي كالزانية في سقوط دية العذرة: لأن الزانية أذنت في الافتضاض بخلاف هذه.